المادة 20
عدل نص المادة 20 بموجب القرار رقم 15 تاريخ 24/06/1977 والقرار رقم 12 تاريخ 23/05/1978 على الوجه التالي:
أ- يعتبر الطالب قد انهى بنجاح السنة المنهجية المنتسب اليها اذا بلغ معدله السنوي المعدل الوسطي او اكثر في العلامة النهائية لكل مادة على حدة
ب- يمكن للطالب الذي نال المعدل الوسطي العام المطلوب وتدنت علامته النهائية في ثلاث مواد على الاكثر عن المعدل الوسطي ان يتقدم لامتحان اكمال في خلال شهر ايلول في هذه المواد اما اذا تدنت علامته النهائية في اكثر من ثلاث مواد فيعتبر راسبا في سنته المنهجية
ج- يحق لمن لم ينل المعدل الوسطي المطلوب في مادة واحدة على الاكثر من مواد الاكمال الثلاث اعادة الانتساب الى الدر التي يرغب (دون حضور الزامي) للتقدم من امتحان هذه المادة في اخر السنة اللاحقة
د- كما يمكن الطالب الراسب في مادة من مواد الامتحانات العملية في التربية الرياضية ان يترفع الى السنة المنهجية التالية على ان يقدم في نهايتها امتحانا في هذه المادة