جميع التشريعات

قرار رقم 7 27/07/1975

نظام التقييم التربوي في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
27/07/1975
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
37
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 27/07/1975 (نظام التقييم التربوي في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اقر النظام المرفق للتقييم التربوي في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام فور تصديقه وفقا للاصول

المادة 3 اصدار

يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا النظام على دار المعلمين والمعلمات المتوسطة

المادة 2

عدل نص المادة 2 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي:

يخضع طلاب دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لتقييم تربوي مستمر بواسطة اختبارات خطية وعملية وامتحان نهائي وابحاث تربوية ودروس تطبيقية

المادة 3

عدل نص المادة 3 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977

على الوجه التالي:

يحدد استاذ المادة اوقات الاختبارات الخطية وقيمتها التقييمية ويتولى تصحيحها ويودع ادارة الدار نسخة عن اسئلة هذه الاختبارات صباح يوم طرحها على الا تقل عن اختبارين خلال المرحلتين الاولى والثالثة

المادة 4

يوزع التدريس في السنة الثالثة على ثلاث مراحل تحدد مدتها وموادها والمعدلات التقييمية وفقا للبيان المرفق بهذا النظام

المادة 5

عدل نص المادة 5 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي:

يخضع الطلاب سنويا لامتحان نهائي في اخر السنة الدراسية يشمل منهاج المرحلتين الاولى والثالثة ولتقييم مستمر للتدريب على التدريس في المرحلة الثانية

المادة 6

الغي نص المادة 6 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977

المادة 7

عدل نص المادة 7 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي:

يعطى الطالب علامة موحدة لكل مادة في نهاية السنة تحسب كما يلي:

- الامتحان النهائي 50 بالمئة

- التقييم المستمر في المرحلتين الاولى والثالثة 50 بالمئة

المجموع 100 بالمئة

المادة 8

عدل نص المادة 8 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي:

بالنسبة للمواد التي لا يجري فيها امتحان نهائي يعطى الطالب بشأنها علامة موحدة في نهاية السنة تحسب كما يلي:

- النشاط المستمر للمادة 100 بالمئة

المادة 9

يرأس اللجنة الفاحصة لامتحانات دار المعلمين والمعلمات المتوسطة رئيس المركز التربوي او من ينتدبه لهذه الغاية

المادة 10

يعين رئيس المركز التربوي اعضاء اللجنة الفاحصة ومقررها

المادة 11

رئيس اللجنة الفاحصة مسؤول عن تحضير الاسئلة وسريتها وعن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بامتحانات الدار

المادة 12

عدل نص المادة 12 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي:

تشكل في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لجنة امتحانات فرعية برئاسة مدير الدار وعضوية الاساتذة فيها مهمة هذه اللجنة تنفيذ الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات والقيام باعمال التصحيح واستخراج العلامة السنوية النهائية

المادة 13

عدل نص المادة 13 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي:

يجري تصحيح المسابقة الواحدة يف المواد النظرية في الامتحان النهائي من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما العلامة على عشرين وعلى جدول خاص كما يمكن اجراء تصحيح المسابقات عن طريق المكننة

المادة 14

يكلف رئيس اللجنة الفرعية مدققا لمقارنة علامات المصححين وتثبيت العلامة النهائية وذلك على الشكل التالي:

أ- في الحالات التي لا يتجاوز الفرق فيها العلامتين على عشرين يؤخذ المعدل الوسطي بين العلامتين

ب- وفي الحالات التي يتجاوز فيها الفرق العلامتين يعاد النظر في المسابقة ويبت بالعلامة النهائية في نطاق علامتي المصححين

المادة 15

تكتب العلامة النهائية على المسابقة بالاحرف والارقام من قبل المدقق وكل تصحيح لها يجب ان يعلله المرجع الذي اجراه ويوقعه صريحا

المادة 16

تجتمع لجنة التصحيح لكل مادة من مواد الامتحان على حدة لوضع اسس التصحيح لهذه المادة قبل البدء بعمليات التصحيح

المادة 17

يمكن تصحيح مسابقات الامتحانات عن طريق المكننة وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المواد 12-16

المادة 18

يحق لمدير الدار ان يقصي فورا كل مرشح اخل بالنظام او غش او حاول الغش او خالف التعليمات بناء على تقرير المراقب الذي يضبط المخالفة

المادة 19

تبت اللجنة الفرعية للامتحانات وباكثرية الحاضرين في جميع شؤون المرشحين وبالنسبة الى سائر المخالفات التي تحصل في اثناء الامتحان تعتبر قرارات اللجنة الفرعية بعد مصادقة رئيس اللجنة الفاحصة عليها نهائية ولا يحق لاي سلطة اخرى ان تعدلها او تلغيها يوقع رئيس واعضاء لجنة الامتحانات الفرعية على محاضر الاجتماعات وسجل العلامات

المادة 20

عدل نص المادة 20 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 على الوجه التالي: تحدد مواعيد الامتحان النهائي ومدة كل مسابقة فيه وكل ما يتعلق بالقضايا التنظيمية المرتبطة بها بمذكرة تصدر عن رئيس المركز التربوي

المادة 21

يعتبر الطالب قد انهى بنجاح مادة من المواد المنهجية اذا حصل على علامة موحدة لا تقل عن المعدل الوسطي وحضر 75 بالمئة من الحصص المقررة لهذه المادة

المادة 22

يعتبر الطالب قد انهى بنجاح السنة الثالثة اذا بلغ معدله السنوي المعدل الوسطي على الاقل في كل مادة من المواد المقررة

المادة 23

يحق للطالب الذي نال المعدل الوسطي العام وتدنت علامته النهائية في 3 مواد على الاكثر عن 10/20 ان يتقدم لامتحان اكمال خلال شهر ايلول في هذه المواد والا اعتبر راسبا على ان تحسب العلامة النهائية كما يلي:

- علامة امتحان الاكمال 50 بالمئة

- علامة التقييم المستمر خلال السنة 50 بالمئة

المجموع 100 بالمئة

المادة 24

عدل نص المادة 24 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 والقرار رقم 3 تاريخ 13/02/1978 على الوجه التالي:

يخضع الطالب الذي ينال علامة اقل من 10/20 في التقييم المستمر للتدريب على التدريس لفترة تدريب مكثفة في هذه المادة خلال الفصل الاول من العام الدراسي 78/79 في المدارس المتوسطة ولمدة اسبوع على الاقل يمنح الطالب في نهايتها علامة موحدة لنشاطه المستمر تحسب كما يلي:

علامة التدريب على التدريس في المرحلة الثانية 50 بالمئة

علامة التدريب على التدريس خلال فترة التدريب المكثفة 50 بالمئة

المجموع 100 بالمئة

المادة 25

عدل نص المادة 25 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 03/04/1977 والقرار رقم 3 تاريخ 13/02/1978 وعلى الوجه التالي:

يخضع الطالب الذي ينال علامة اقل من 10/20 في المواد التي لا يجري فيها امتحان نهائي لاعادة تحضير هذه المواد خلال الفصل الاول للعام الدراسي 78/79 في الدار المتوسطة ويعطى بعد انجازه المقرر المطلوب علامة موحدة تحسب كما يلي:

- علامة التقييم الثاني "100 بالمئة"

المادة 26

يقصى عن الامتحان النهائي في آخر السنة بالنسبة الى كل مادة منهجية كل طالب:

- قد تغيب عن الدروس المقررة للمادة اكثر من 25 بالمئة من مجموع الحصص مهما كانت الاسباب

- او قد صدرت بحقه عقوبة تحول دون ترفيعه

المادة 27

ينال التلميذ صفرا عن كل اختبار يتغيب عنه من دون عذر مقبول يرجع تقديره لمدير الدار كما ينال صفرا عن كل امتحان يتغيب عنه من دون عذر مقبول يرجع تقديره للجنة الفاحصة وفي حال قبول العذر المقدم يسمح للطالب باجراء امتحان في المادة او المواد التي تغيب عنها

المادة 28

يمكن للجنة الفاحصة ان تقرر بالنسبة الى النتيجة النهائية فقط مبدأ الاستلحاق وقيمته على ان لا يتعدى في مطلق الحالات 5 بالمئة من المعدل الوسطي المطلوب لكل مادة ولا يستفيذ من الاستلحاق الطالب الذي اتخذت بحقه عقوبة تتعدى التنبيه والتأنيب

المادة 29

يمنح الشهادة التعليمية الثانية كل طالب يكون قد انهى بنجاح السنة الثالثة المنهجية

المادة 30

يمنح الطالب الناجح بناء على مجموع علاماته وبالاستناد الى المعدلات المذكورة في البيان احدى الامتيازات التالية:

ممتاز:اذا نال المعدل 18 الى 20

جيد جدا: اذا نال المعدل 16 حتى دون 18

جيد: اذا نال المعدل 14 حتى دون 16

حسن: اذا نال المعدل 12 حتى دون 14

وسط: اذا نال المعدل 10 حتى دون 12

المادة 31

يمنح وزير التربية الوطنية الشهادة التعليمية الثانية ويوقعها رئيس المركز بموجب تفويض دائم من الوزير

المادة 32

يفقد الراسب في سنة من سنوات الدراسة حقه في الاستفادة من منح الاعاشة في السنة التي يعيدها كما انه لا يحق له ان يقضي اكثر من سنتين في الصف الواحد

المادة 33

لا تسري احكام هذا النظام اعلاه على السنتين المنهجيتين الاولى والثانية وتستبدل بها الاحكام المعتمدة في الكلية التي يتابع فيها الطلاب دراستهم

المادة 34

يعتبر هذا النظام فور توقيعه من المراجع المختصة ساري المفعول دون سواه

الدكوانة في 27 شباط 1975 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء مع المصادقة على النظام المرفق بهذا القرار بيروت في 27 شباط 1975 وزير التربية الوطنية