النص الكامل

نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات نافذ

المادة 17

المادة 17

يتولى مجلس الارشاد والتأديب:

1- معالجة الحالات السلوكية والتربوية الخاصة التي تظهر عند الطالب ويتعذر على استاذ الصف معالجتها بنفسه فيحيلها بواسطة مكتب شؤون الطلاب على المجلس بعد موافقة المدير

2- اتخاذ القرارات التأديبية ضمن حدود العقوبات المقررة في هذا النظام

3- متابعة النظر في اهلية الطلاب للتعليم في اطار الانظمة والقوانين المعمول بها واتخاذ التوصيات المناسبة في هذا الشان ورفعها الى مدير الدار لاجراء اللازم بشانها

المادة 17 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/ar/law/258168/article/17/