المادة 4
- الدوام:
1- يمنع الطالب المتأخر اكثر من عشر دقائق عن بدء الدرس من دخول الصف في ذلك الدرس, اذا تكرر تأخره اكثر من مرتين.
2- كل تغيب عن الدرس بدون عذر مقبول يعرض حكما الطالب المتغيب لحسم المنحة عن التغيب, على ان تحسب كل سبع ساعات بمثابة تغيب يوم كامل.
3- كل تغيب عن حضور مادة من مواد الدراسة المنهجية اكثر من ثلاث مرات, بدون عذر مقبول, يعرض الطالب لاحدى عقوبات الدرجة الاولى, المنصوص عنها في هذا النظام.
4- كل امتناع عن الدروس, بسبب الاضراب, يعرض الطالب حكما لحسم المنحة عن ايام الاضراب مضاعفة.
5- ينال الطالب صفرا عن كل اختيار يتغيب عنه بدون عذر مقبول, يرجع تقديره لمدير الدار. كما ينال صفرا عن كل امتحان يتغيب عنه بدون عذر مقبول, يرجع تقديره للجنة الفاحصة. وفي حال قبول العذر المقدم يسمح للطالب باجراء امتحان في المادة او المواد التي تغيب عنها. ولا يقبل التقرير الطبي الا اذا كان صادرا عن طبيب الدار.
6- يفصل نهائيا عن الدار كل طالب ينقطع عن الدروس بدون عذر مقبول مدة سبعة ايام متواصلة.
7- يقصى عن الامتحان النهائي في اخر السنة كل طالب صدرت بحقه عقوبة فصل عن مجلس الارشاد والتأديب تتجاوز الاسبوعين, او تغيب عن الدروس اكثر من 25% من مجموع الحصص, مهما كانت الاسباب.
8- يعود لمكتب شؤون الطلاب تقدير ظروف التأخير, كما يعود لمدير الدار تقدير ظروف التغيب.