المادة 1
يحدد هذا النظام الاحكام التي ترعى شؤون المتعاقدين العاديين, المشار اليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972, والذين يكلفون بالعمل في
المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له.
كما يحدد بصورة خاصة الامور الاساسية التالية:
- طرق التعاقد
- الواجبات
- الاعمال المحظرة
- البدلات والتويضات
- الاجازات
- تجديد التعاقد وانتهاء الخدمة.