المادة 26
لا يستحق للمتعاقد الذي انهى تعاقده اي تعويض عن خدمات سابقة, الا في الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد وعدم تجديده.
- بلوغ المتعاقد السن القانونية.
- فسخ التعاقد من قبل الادارة لاسباب غير مسلكية.
- زوال مسببات العقد.
قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 نافذ
لا يستحق للمتعاقد الذي انهى تعاقده اي تعويض عن خدمات سابقة, الا في الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد وعدم تجديده.
- بلوغ المتعاقد السن القانونية.
- فسخ التعاقد من قبل الادارة لاسباب غير مسلكية.
- زوال مسببات العقد.
المادة 26 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258169/article/26/