المادة 28
يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.
قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 نافذ
يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.
المادة 28 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258169/article/28/