جميع التشريعات

قرار رقم 3 22/01/1975

احكام خاصة باوضاع المتعاقدين في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
22/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 22/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المتعاقدون العاملون بدوام كامل في المركزي او في الوحدات التابعة له ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة زيادة بنسبة 10% من رواتبهم كلما انقضت مدة سنتين على وجودهم في الخدمة الفعلية المستمرة على الا تتجاوز الزيادة مبلغ 200 ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: اذا حصل تعديل في عقد الاتفاق الجاري مع احد المتعاقدين بشكل يؤدي الى زيادة في الراتب الشهري المقطوع الاساسي فتطبق في هذه الحالة الاصول التالية: أ-اذا كانت الزيادة الطارئة تعادل او تفوق الزيادة العادية المحددة في المادة الاولى اعلاه تبدأ مدة السنتين لاستحقاق الزيادة العادية المقبلة من تاريخ اجراء تعديل العقد. ب-اذا كانت الزيادة الطارئة اقل من الزيادة العادية يعطى المتعاقد الفرق الحاصل بين الزيادة العادية والزيادة الطارئة وذلك بعد مرور سنتين على تاريخ مباشرته العمل بموجب العقد الاساسي او تاريخ اخر زيادة عادية اعطيت له.

المادة 3

مادة 3: لا تدخل في حساب مدة السنتين لاستحقاق الزيادة العادية ايام الاجازات الخاصة بدون راتب وايام الغياب غير المدفوعة بكاملها للمتعاقد.

المادة 4

مادة 4: تراعى في تطبيق الاحكام المادتين 27 و28 من نظام شؤون المتعاقدين في المركز والوحدات التابعة له بشأتن تعويضات الصرف, احكام نظام الموظفين لا سيما المادتين 83 و89 منه.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع الدكوانة في 22 كانون الثاني سنة 1975 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء