النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 نافذ

المادة 4

المادة 4

تتناول المنافع والخدمات الطبية موضوع هذا النظام الامور الاساسية التالية:

أ-العناية الطبية العامة المقدمة من قبل الجهاز الطبي في الدار والتي تتناول الكشوفات الطبية الدورية لجميع الطلاب في ضوء بطاقة صحية شخصية لكل منهم.

ب-العناية الطبية الخاصة التي تتناول الحالات الافرادية لجهة الكشف من قبل طبيب الدار على كل طالب مريض ومعالجته ووصف الادوية اللازمة له وذلك في نطاق الغرفة الطبية داخل الدار.

ج-تقديم الادوية اللازمة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمعالجة من تحاليل وتصاوير على الاشعة في نطاق العناية الطبية الخاصة.

المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258179/article/4/