النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 نافذ

المادة 6

المادة 6

تغطى جميع النفقات الناتجة عن تطبيق نظام المنافع والخدمات الطبية من المصادر التالية:

-يؤمن المركز التربوي للبحوث والانماء الجهاز البشري الطبي اللازم من طبيب وممرضوة وكذلك تجهيز الغرفة الطبية وتأمين الادوية موضوع الاسعافات الاولية وجميع المطبوعات اللازمة.

-تؤمن النفقات الاخرى المتعلقة بثمن الادوية والتحاليل المخبرية والتصوير على الاشعة وغيرها من مواضيع الانفاق الاخرى بواسطة صندوق الخدمات الطبية المنشأ في كل دار.

المادة 6 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258179/article/6/