المادة 11
مادة 11: الفصل الثالث الاجور والدوام عدل نص المادة 11 بموجب القرار رقم 2 تاريخ 29/01/1980 على الوجه التالي:
تحدد اجور الوظائف الملحوظة في ملاك الاجراء وفقا للمادة الاولى اعلاه, بموجب الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار. الا انه يمكن بقرار من مجلس الاخصائيين زيادة الحد الادنى في تعيين بعض الاجراء, في ضوء مقتضيات العمل بنسبة لا تتجاوز 30 %.
واما الاجراء المؤقتون فتحدد اجورهم في صلب قرار استخدامهم ولا يجوز في مطلق الاحوال, ان تتجاوز هذه الاجور نسبة 30 % من الاجور المحددة للاجراء الدائمين بالنسبة للاعمال المشابهة المكلفين بها.