النص الكامل

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات نافذ

المادة 28

المادة 28

يتوجب على الاستاذ في تنفيذه لمهامه التعليمية والفنية التقيد بما يلي:

1- تنظيم دفتر خاص موحد يدون فيه قبل بدء العمل المدرسي تصميم الدروس اليومية والتمارين التي يراها ضرورية لايضاح الدرس وتقديمه لمدير الدار عند كل طالب وللاخصائيين والاخصائيين المساعدين وجميع المكلفين القيام باعمال التوجيه والارشاد والاشراف الفني في الدور

2- اعتماد الكتب والمراجع الموجودة في مكتبة الدار خاصة وحث الطلاب على مطالعتها

3- تهيئة اعمال الصف ووسائل الايضاح اللازمة على اختلاف انواعها والاختبارات العملية قبل مباشرة الدرس ومنها السبورة لاستخدامها في وضع التصميم ومخطط الدرس في اعطاء مواد التدريس

4- تنفيذ الاراشادات والتعليمات التربوية الصادرة عن المراجع المختصة وعد اللجوء الى الاملاء في التدريس

5- تنظيم جدول توقيت الاختبارات الخطية في خلال الاسبوع الاول من كل فصل بالاتفاق مع المدير وتعليقه في الصف والقيام بتصحيح هذه الاختبارات على ان لا يقل عددها عن اربعة في كل فصل دراسي

6- تسجيل علامات الاختبارات في الدفتر الخاص الموحد وتقديم معدلها الى الموظف المكلف مسك سجل العلامات المنصوص عنه في نظام التقييم التربوي

7- تقديم المقترحات الفنية في خلال انعقاد لجان المواد ومجالس الاساتذة لرفع مستوى الدار والدروس التطبيقية

8- اعطاء تمارين تطبيقية للطلاب ودراسات شخصية واعمال مدرسية بمعدل عمل واحد لكل طالب في كل شهر وذلك في ضوء التوزيع الشهري للمواد وسير التدريس وتصحيحها ووضع العلامات المناسبة لها بالاستناد الى نظام التقييم التربوي

9- القيام مع الطلاب بزيارة مؤسسات فنية او مصانع انتاجية او اماكن اثرية وجغرافية في اوقات الدوام الرسمي وبعد موافقة اولياء الطلبة الخطية على تحمل كل مسؤولية تنجم عن هذه الزيارات ووضع تقرير خطي عن كل زيارة يحفظ في ملف الادارة وتبلغ نسخة عنه الى رئيس مكتب الاعداد والتدريب

المادة 28 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/ar/law/258187/article/28/