المادة 4
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه, أو بطلب خطي موقع من خمسة من أعضائه على الأقل, مشيرين فيه إلى الموضوع الذي يطلبون انعقاد المجلس من أجله.
تعقد جلسات المجلس في مركز الصندوق, وإن تعذر ذلك لظرف قاهر أو استثنائي, في أي مكان آخر يحدده رئيسه الذي يترأس الجلسات, ويحل محله أكبر الأعضاء الحاضرين سنا لترؤسها في حال غيابه.