النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 نافذ

المادة 6

المادة 6

يحضر المدير جلسات مجلس الإدارة ويقوم بمهمة أمين السر دون أن يكون له حق الاشتراك بالتصويت, وفي حال غيابه ينوب عنه من يكلفه من موظفي الصندوق من الفئة الثالثة على الأقل بأعمال أمانة السر.

المادة 6 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258188/article/6/