النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 نافذ

المادة 8

المادة 8

يتأمن النصاب القانوني لانعقاد جلسات إدارة الصندوق على ضوء مواضيع جدول كل منها, وذلك كما يلي:

أ ـ بحضور سبعة على الأقل من أعضائه العشرة:

أ ـ 1 ـ إذا كان جدول أعمال الجلسة يلحظ أيا من الأمور المحددة بالفقرتين الأولى والثانية للمادة 44 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15/12/1956 وتعديلاته. (وضع ملاك موظفي الصندوق وإقرار نظامه الداخلي ـ مراقبة أعمال المدير والمحاسب).

أ ـ 2 ـ أو إذا كان يلحظ البت بطلبات إعطاء قسم من تعويض الصرف, المنصوص على حق تقديمها إليه, في المادة الخامسة من القانون رقم 512 تاريخ 6/6/1996 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاص الصادر بتاريخ 15/12/1956).

ب ـ بحضور ثمانية على الأقل من أعضائه العشرة:

ب ـ 1 ـ إذا كان جدول الأعمال يلحظ أيا من الأمور المحددة بالفقرات الثالثة, والرابعة والخامسة للمادة 44 المشار إليها أعلاه. (توظيف أموال الصندوق ـ التصديق على الموازنة السنوية ـ درس جميع القضايا العائدة إلى تعويضات الصرف من الخدمة).

ب ـ 2 ـ أو إذا كان يلحظ أيا من الأمور المحددة بالفقرات الأولى, الثانية والثالثة للمادة الرابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/2007 (إقرار موازنة صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ـ تخصيص معاشات التقاعد ـ اتخاذ القرارات الآيلة إلى ضمان التوازن بين إيرادات صندوق التقاعد ونفقاته).

المادة 8 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258188/article/8/