المادة 116
مادة 116: اذا طلق رجل زوجته بنكاح صحيح قبل مقاربتها يقع الطلاق بائنا وكذا يقع بائنا بالالفاظ التي تفيد البينونة واذا طلقها على عوض .
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) نافذ
مادة 116: اذا طلق رجل زوجته بنكاح صحيح قبل مقاربتها يقع الطلاق بائنا وكذا يقع بائنا بالالفاظ التي تفيد البينونة واذا طلقها على عوض .
المادة 116 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/ar/law/258195/article/116/