النص الكامل

قانون حقوق العائلة (المناكحات ) نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: الزواج ممنوع بين اصحاب قرابة النسب والمصاهرة التي على خط منكسر متشعب من اصل واحد وهذا المنع لا يتجاوز الدرجة السابعة ويجوز استحصال الاذن من الحاكم اعتبارا من الدرجة الرابعة اذا وجدت اسباب ضرورية وتتعين الدرجات المذكورة بعدد البطون التي بين الخاطب المخطوبة وبين اصلهما المشترك في القرابة النسبية الصهرية وفي تعيين درجة قرابة المصاهرة يعتبر الخاطب والمخطوبة شخصا واحدا.

المادة 27 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/ar/law/258195/article/27/