المادة 6
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
قانون حقوق العائلة (المناكحات ) نافذ
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
المادة 6 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/ar/law/258195/article/6/