النص الكامل

قانون حقوق العائلة (المناكحات ) نافذ

المادة 98

المادة 98

مادة 98: في المحلات التي تكون الزوجة المعسرة مأذونة بالاستدانة من طرف الحاكم بموجب المادة السابقة ينظر من تلزمه نفقتها اذا كانت ليست بذات الزوج فيلزم باقراض الزوجة عند الطلب وفي الاستقبال له حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي فالدائن مخير ان شاء طلب من الزوجة وان شاء من الزوج

المادة 98 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/ar/law/258195/article/98/