المادة 130
مادة 130: للقيم ان يبيع باذن القاضي ما يتسارع اليه الفساد من اموال المفقود المنقولة ومن امواله غير المنقولة ما يكون آيلا الى الخراب اذا لم يكن للغائب نقود تمكن من الترميم. ويحفظ القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه للمفقود اذا ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته