النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 134

المادة 134

مادة 134: يحكم القاضي بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ فقده اما في الاحوال التي لا يغلب فيها الهلاك فيترك امر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية الى معرفة ما اذا كان المفقود حيا او ميتا ولا يجوز ان تقل هذه المدة عن عشر سنوات

المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/134/