النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 162

المادة 162

مادة 162: تسجل الوصية في سجل القاضي ويوقع الموصي امضاءه في السجل بحضور القاضي وشهود الوصية او شاهدين منهم على الاقل ويوقع الشهود امضاءاتهم في السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي المعاملة المجراة امامه وتذيل النسخة المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق الواردة في السجل

المادة 162 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/162/