النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 169

المادة 169

معدلة 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:

- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.

- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/10/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, م. 18 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:

    - في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.

    - بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.

المادة 169 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/169/