المادة 169
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 18, 19/10/2017
تعدل المادة 169 لتصبح على الشكل التالي:
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.