النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

مادة 2:

لشيخ العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهق الذي اكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حالة يتحمل ذلك, على ان يكون اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب موقوفا على اذن ولي المراهق.

المادة 2 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/2/