المادة 31
مادة 31: اذا عجر الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين باسمه.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ
مادة 31: اذا عجر الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين باسمه.
المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/31/