المادة 5
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.
وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.
وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") بموجب قانون تاريخ 02/07/1959, المادة 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 3, 19/10/2017
تعدل المادة 5 لتصبح على الشكل التالي:
لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.
وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.