النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 19/10/2017

(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )

لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.

ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.

وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/10/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.

    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.

    وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

المادة 5 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/5/