النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: اذا كانت ام الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة او متزوجة بمحرم للصغير او معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى ابيه سكناهما وان احتاج المحضون الى خادم وكان ابوه موسرا يلزم به وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.

المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/61/