المادة 67
مادة 67: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده الصغير الفقير سواء اكان ذكرا ام انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ
مادة 67: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده الصغير الفقير سواء اكان ذكرا ام انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى
المادة 67 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/67/