المادة 77
مادة 77: لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير الا اذا كان الابن كسوبا والاب عاجزا عن الكسب والام المحتاجة بمنزلة الاب العاجز عن الكسب وان كان للابن الفقير عيال يضم ابويه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة.