المادة 82
مادة 82: اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر ولاية ابيه عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت ولاية ابيه بحكم القاضي.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ
مادة 82: اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر ولاية ابيه عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت ولاية ابيه بحكم القاضي.
المادة 82 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/82/