المادة 96
مادة 96: يعتبر قاصرا من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام انثى وينصب عليه وصي ان لم يكن له ولي او وصي مختار.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نافذ
مادة 96: يعتبر قاصرا من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام انثى وينصب عليه وصي ان لم يكن له ولي او وصي مختار.
المادة 96 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/ar/law/258196/article/96/