المادة 16
مادة 16: يكون باطلا: كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الى الطائفة الاسرائيلية امام مرجع مدني.
قانون تاريخ 02/04/1951 نافذ
مادة 16: يكون باطلا: كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الى الطائفة الاسرائيلية امام مرجع مدني.
المادة 16 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258197/article/16/