المادة 103
لا يحق لاي الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا بموافقة الآخر.
يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم او وجود احدهما في حالة يستحيل فيها اظهار الرأي, لكن يجب في هذه الحالة الاخيرة موافقة الاسقف .
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
لا يحق لاي الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا بموافقة الآخر.
يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم او وجود احدهما في حالة يستحيل فيها اظهار الرأي, لكن يجب في هذه الحالة الاخيرة موافقة الاسقف .
المادة 103 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/103/