المادة 120
اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا استمر تحت السلطة الوالدية, في النفس وفي المال, واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت عليه ولاية ابيه بحكم المحكمة.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا استمر تحت السلطة الوالدية, في النفس وفي المال, واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت عليه ولاية ابيه بحكم المحكمة.
المادة 120 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/120/