المادة 123
الارضاع يختص بالام. اما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئيا بالاب , لكنها تنتقل الى الام عند سقوط حقه فيها او حرمانه منها بشرط ان تكون الام اهلا وتتثبت المحكمة من اهليتها هذه وتمنحها اعلاما بانتقال هذه السلطة اليها.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
الارضاع يختص بالام. اما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئيا بالاب , لكنها تنتقل الى الام عند سقوط حقه فيها او حرمانه منها بشرط ان تكون الام اهلا وتتثبت المحكمة من اهليتها هذه وتمنحها اعلاما بانتقال هذه السلطة اليها.
المادة 123 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/123/