النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 126

المادة 126

1- بدل الارضاع يلزم الصغير اذا كان ذا مال خاص .

2- بدل حراسة الولد هو دوما على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلكن بذنبه, ما لم يكن هذا فقيرا, فتتوجب اذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.

المادة 126 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/126/