النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 128

المادة 128

يسقط حق الاب في السلطة الوالدية.

أ- اذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي) او اكراه بناته على البغاء, او حض اولاده على ارتكاب الفحشاء.

ب - اذا حكم عليه مرتين بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.

ج- اذا حكم عليه كفاعل اصلي او كشريك كمتدخل فرعي في جناية وقعت على واحد فأكثر من اولاده.

د- اذا حكم عليه كشريك او متدخل فرعي في جناية ارتكبها واحد فأكثر من اولاده.

ه- اذا حكم عليه مرتين كفاعل اصلي او شريك متدخل في جنحة واقعة على واحد فأكثر من اولاده.

و- اذا حكم عليه مرتين كشريك او متدخل فرعي في جنحة ارتكبها واحد فاكثر على من اولاده.

ز- اذا كان قد حجر عليه.

ح- اذا كان مرق من الدين المسيحي او غير مذهبه الكاثوليكي.

المادة 128 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/128/