المادة 128
يسقط حق الاب في السلطة الوالدية.
أ- اذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي) او اكراه بناته على البغاء, او حض اولاده على ارتكاب الفحشاء.
ب - اذا حكم عليه مرتين بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.
ج- اذا حكم عليه كفاعل اصلي او كشريك كمتدخل فرعي في جناية وقعت على واحد فأكثر من اولاده.
د- اذا حكم عليه كشريك او متدخل فرعي في جناية ارتكبها واحد فأكثر من اولاده.
ه- اذا حكم عليه مرتين كفاعل اصلي او شريك متدخل في جنحة واقعة على واحد فأكثر من اولاده.
و- اذا حكم عليه مرتين كشريك او متدخل فرعي في جنحة ارتكبها واحد فاكثر على من اولاده.
ز- اذا كان قد حجر عليه.
ح- اذا كان مرق من الدين المسيحي او غير مذهبه الكاثوليكي.