النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 133

المادة 133

لا يجوز للاب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده او ارتهان مال ولده من نفسه ولا يجوز اقراض مال ولده او اقتراضه الا ان تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا لاجراء العقد.

المادة 133 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/133/