النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 147

المادة 147

1- في حال تعذر الحصول عل النفقة ممن حكم بها عليه, بسبب الغياب او بسبب آخر, يجوز للمحكمة ان تأذن لمن فرضت له ان يستوفيها من اموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده او تحت يد الغير او باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.

2- وفي هذه الحالة الاخيرة يحق للدائن ان يرجع بما اقرضه على المحكوم عليه مباشرة او على المدين نفسه.

3- ويكون هذا الدين ممتازا ولا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 151 بل بمرور الزمن المنصوص عليه في القانون المدني.

المادة 147 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/147/