المادة 150
لا تصير النفقة دينا الا بالقضاء او بتراضي الزوجين على شيء معين.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
لا تصير النفقة دينا الا بالقضاء او بتراضي الزوجين على شيء معين.
المادة 150 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/150/