المادة 164
النفقة تسقط بموت احد الزوجين الا اذا كانت استدينت بامر المحكمة فتثبت اذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة المحكوم عليه بها.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
النفقة تسقط بموت احد الزوجين الا اذا كانت استدينت بامر المحكمة فتثبت اذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة المحكوم عليه بها.
المادة 164 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/164/