المادة 192
1- على الوصي ان يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفي وان يقف على نصيب القاصر من اصل التركة ويستلمه.
2- واذا لم يكن جرى للتركة, فعليه ان يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الاقل من اقارب القاصر الادنين تصدق عليها المحكمة, وتحفظ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة.