النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 194

المادة 194

ليس للوصي بيع اموال القاصر الثابتة الا باجازة من المحكمة لا تمنحها الا بعد التثبت من احد المسوغات التالية:

أ- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.

ب - ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاؤه الا من ثمن العقار.

ج- ان يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها, ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.

د- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض .

ه- ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية تزيد على غلاته.

و- ان يكون العقار آئلا الى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.

ز- ان يكون بالامكان شراء عقار اوفر ريعا بثمنه.

المادة 194 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/194/