المادة 194
ليس للوصي بيع اموال القاصر الثابتة الا باجازة من المحكمة لا تمنحها الا بعد التثبت من احد المسوغات التالية:
أ- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
ب - ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاؤه الا من ثمن العقار.
ج- ان يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها, ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.
د- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض .
ه- ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية تزيد على غلاته.
و- ان يكون العقار آئلا الى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
ز- ان يكون بالامكان شراء عقار اوفر ريعا بثمنه.