النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 196

المادة 196

على الوصي ان يقدم في ختام كل سنة حسابا الى المحكمة بدخل القاصر وخرجه واذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لادارة اموال القاصر فعليه ان يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن ادارة اموال القاصر. واذا امتنع بعد انذاره عد مقصرا وعزل.

المادة 196 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/196/