المادة 215
الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الارث بالنسبة للمذنب , بعد صيرورته قضية محكمة حكم بطلان الزواج او فسخه.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الارث بالنسبة للمذنب , بعد صيرورته قضية محكمة حكم بطلان الزواج او فسخه.
المادة 215 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/215/