المادة 220
اذا لم يمكن تحرير التركة حالا بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به, في محل تجاري او في خزائن للمورث مثلا, فيحق لمندوب المحكمة ان يأمر بوضع الاختام عليها الى وقت الجرد.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
اذا لم يمكن تحرير التركة حالا بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به, في محل تجاري او في خزائن للمورث مثلا, فيحق لمندوب المحكمة ان يأمر بوضع الاختام عليها الى وقت الجرد.
المادة 220 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/220/