المادة 243
من كان راهبا ورقي الى مقام الكردينالية او البطريركية او الاسقفية او الى اي مقام آخر خارج رهبانيته:
أ- فان كان فقد بانشاء النذور اهلية التملك فالاموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والادارة, اما عينها فتكون للبطريركية او للابرشية او للاكسرخوسية التي يرئسها, اذا كان ذا ابرشية اكسرخوسية. وتكون لديره او لرهبانيته وفقا لاحكام المادة السابقة, اذا كان مقامه فخريا فقط, وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات .
ب - وان كان لم يفقد بانشاء النذور ملكية امواله, فيستعيد حق استعمال ما كان له من اموال والانتفاع بها مع ادارتها وما يرد عليه شخصيا فيما بعد يصبح ملكا صرفا له.
ج- في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه, بغير صفته الشخصية, يجب عليه التصرف به وفقا لادارة مقدمية.