النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 252

المادة 252

تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة, في الاموال الكنسية مع مراعاة احكام القوانين التالية, كما هو التشريع المدني لكل امة وفقا لما يلي:

أ- اذا كان موضوع مرور الزمن تملك اموال غير منقولة او اي حق في اموال غير منقولة, فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الاموال.

ب - يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقا للشريعة التي اختارها المتعاقدون,واذا لم يجر اختيار فترعى شريعة المتعاقدين المشتركة. واذا كان لهم عدة شرائع مشتركة, فيجري الحكم وفقا لاصول الحق المدني المرعي الاجراء في المكان الذي تم فيه العقد.

ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.

المادة 252 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/252/