المادة 257
الوقف بمعناه الحصري شخص معنوي ومتى كان دينيا او خيريا فهو مؤبد من طبعه, ويخضع في احكام انشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وادارته للمراجع المذهبية.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
الوقف بمعناه الحصري شخص معنوي ومتى كان دينيا او خيريا فهو مؤبد من طبعه, ويخضع في احكام انشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وادارته للمراجع المذهبية.
المادة 257 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/257/