النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 262

المادة 262

مع مراعاة المادة السابقة:

أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يحل بحكم الواقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.

ب - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.

ج- كل شرط او تصرف مخالف لاحكام القانون باطلا لا قيمة له.

المادة 262 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/262/