المادة 262
مع مراعاة المادة السابقة:
أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يحل بحكم الواقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.
ب - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.
ج- كل شرط او تصرف مخالف لاحكام القانون باطلا لا قيمة له.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
مع مراعاة المادة السابقة:
أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يحل بحكم الواقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.
ب - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.
ج- كل شرط او تصرف مخالف لاحكام القانون باطلا لا قيمة له.
المادة 262 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/262/